responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 688

قوله في مسألة القسمة حكايةً عن الشرائع:

و لا يخرُج في هذه على السهامِ بل على الأسماء؛ إذ لا يؤمنُ من أن يُؤدّي إلى تفرّقِ السهام و هو ضرر [1]. و إنّ الصحيح أن يقالَ: و لا يخرجُ في هذه على الأسماءِ بل على السهام؛ لأنّ تصوير المسألةِ صريح في إخراجِ الأسماءِ على السهام، و لا يصحّ في هذه الصورةِ إخراجُ السهامِ على الأسماءِ؛ لما ذكره المصنّفُ [2]. و العِمةُ في القواعِد [3] صرّحَ بذلك.

هذا الكلامُ جيّد، و لو عبّر بما ذكرهُ العلامةُ كان حسناً، و بذلك عَبّر جماعة [4]، و لكن ما ذكرهُ المحقّقُ لا يبلغُ حدّ الفسادِ، و قد وافقه على نظيرها العلامةُ في الإرشادِ [5]، و ذكرها غيرهما.

و معنى قولِهم: «و لا يخرُج على السهام» أنّهُ لا تُكتبُ ابتداءً أسماءُ السهام، بأن تُجعلَ الرقاعُ ستّةً على وِفقِ السهام و تُخرَجُ على السهام، بأن يعيّن أحد الشركاءِ الثلاثة أوّلًا، و تُخرَجُ السهامُ، فأيّ سهم خرج جُعِلَ له، فإن كان صاحبُ النصف أخذ السهمَ، ثمّ أُخرجَ له سهمان آخران و إن تفرّقت، ثمّ يخرج لصاحب الثلث مثلًا سهمان كذلك و هكذا، فإنّ في ذلك ضرراً بتفرّق السهام كما ذُكرَ.

و إنّما تخرجُ على الأسماءِ، بمعنى أنّهُ يُكتَب ثلاث رقاع كما ذكرهُ المصنّفُ كأسماءِ الشركاءِ، و يخرجُ في ظَهرِ اسمِهِ أخذَ السهمَ الذي جُعِلَ أوّلَ السهامِ؛ لأنّ المفروضَ كونها مرتّبةً قَد جُعِلَ لها أوّل و ثان إلى الآخر، و أُكمل


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 94.

[2] أي المحقّق في «شرائع الإسلام».

[3] «قواعد الأحكام» ج 3، ص 463- 464.

[4] منهم الشهيد في «الدروس الشرعيّة» ج 2، ص 118.

[5] «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 434.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست