نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 688
قوله في مسألة القسمة حكايةً عن الشرائع:
و لا يخرُج في هذه على السهامِ بل على الأسماء؛ إذ لا يؤمنُ من أن يُؤدّي إلى تفرّقِ السهام و هو ضرر [1]. و إنّ الصحيح أن يقالَ: و لا يخرجُ في هذه على الأسماءِ بل على السهام؛ لأنّ تصوير المسألةِ صريح في إخراجِ الأسماءِ على السهام، و لا يصحّ في هذه الصورةِ إخراجُ السهامِ على الأسماءِ؛ لما ذكره المصنّفُ [2]. و العِمةُ في القواعِد [3] صرّحَ بذلك.
هذا الكلامُ جيّد، و لو عبّر بما ذكرهُ العلامةُ كان حسناً، و بذلك عَبّر جماعة [4]، و لكن ما ذكرهُ المحقّقُ لا يبلغُ حدّ الفسادِ، و قد وافقه على نظيرها العلامةُ في الإرشادِ [5]، و ذكرها غيرهما.
و معنى قولِهم: «و لا يخرُج على السهام» أنّهُ لا تُكتبُ ابتداءً أسماءُ السهام، بأن تُجعلَ الرقاعُ ستّةً على وِفقِ السهام و تُخرَجُ على السهام، بأن يعيّن أحد الشركاءِ الثلاثة أوّلًا، و تُخرَجُ السهامُ، فأيّ سهم خرج جُعِلَ له، فإن كان صاحبُ النصف أخذ السهمَ، ثمّ أُخرجَ له سهمان آخران و إن تفرّقت، ثمّ يخرج لصاحب الثلث مثلًا سهمان كذلك و هكذا، فإنّ في ذلك ضرراً بتفرّق السهام كما ذُكرَ.
و إنّما تخرجُ على الأسماءِ، بمعنى أنّهُ يُكتَب ثلاث رقاع كما ذكرهُ المصنّفُ كأسماءِ الشركاءِ، و يخرجُ في ظَهرِ اسمِهِ أخذَ السهمَ الذي جُعِلَ أوّلَ السهامِ؛ لأنّ المفروضَ كونها مرتّبةً قَد جُعِلَ لها أوّل و ثان إلى الآخر، و أُكمل