responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 545

الرواية بالجواب و هو لا يدلّ على اعتبار شيء آخَرَ، و السؤال ليس صريحاً فيه، مع قصور الرواية عن إثبات مثل هذا الحكم و تقييد الصحيح و الحسن من الأخبار. و في الدروس نسب اشتراطه إلى ابن إدريسَ و ابنِ حمزةَ ساكتاً عليه مُؤذناً بتمريضه [1]. و حاله ما قد رأيت.

ب) على تقدير اشتراطه هل يكفي بقاء شيء متموّل من الترِكَة أم لا بدّ من كونه كثيراً

بحيث يحصل به الغرض من دفع الإضرار و زوال الإجحاف؟ الذي يقتضيه أصل الاشتراط هو الأوّل، لتحقّق الشرط و هو أنْ يترك شيئاً غيرها و الأصل عدم اشتراط شيء آخر، و التعليل يدلّ على الثاني، إلا أنّ اعتباره مطلقاً مشكل؛ لأنّ أعيان الحَبْوة قد تكون نفيسةً غاليةَ الثمن جدّاً فلا بُدّ من اعتبار شيءٍ كثيرٍ في مقابلتها للورثة ليزول الإجحاف، و أين هذا من إطلاقهم اشتراط أنْ يُخَلّفَ الميّتُ غيرها؟! و لقد كان اللازم للمُشترِط أنْ لا يَجْعلَ الشرطَ تخليفه غيرها، بل تخليفه شيئاً كثيراً يُحَصّلُ الغرضَ، و هو أمر آخر.

ثمّ على تقدير اعتبار ذلك كلّه لو تعدّد الورثة بحيث كان أصل الترِكَة المنقسمة عليهم كثيراً يدفع الإضرار و يزيل الإجحاف بهم جملة. لكن ما يصيب كلّ واحدٍ منهم من الحصّة لا يقاوم الحَبْوَة على وجهٍ يندفع الإجحاف بذلك السهم، ففي اعتبار الجملة أو الأفراد نظر؛ من تحقق الشرط في الجملة. و فقده كذلك بالنسبة إلى الأشخاص. و يقوى الإشكال لو كان نصيب بعضهم يُحَصّلُ الغرض دون نصيب الآخر. و بالجملة فكلام المُشتَرِط غير مُنقّح، و بينه و بين تعليله تدافع في موارد، و لا دليل له من جهة النصّ ليرجع إليه عند الإشكال.


[1] «الدروس الشرعية» ج 2، ص 362: «و شرط ابن إدريس أنْ لا يكون سفيهاً فاسد الرأي، و أنْ يخلّف الميّت غيرها، و شرط ابن حمزة ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سِنّه، و حصول تركة غيرها ..».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست