responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 605

21- أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني

تحقيق أبو أيمن مراجعة رضا المختاري

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة [1]: قال العلامةُ في نهايته: «و لو اوصي له بعبدٍ و ماتَ المُوصي قبل الغروب، و لم يقبل الموصى له إلا بعد الغروب فالفطرةُ في تركة الميّت

، أو على الوارث، أو لا فطرة إن جعلنا القبول سبباً أو جزءاً، و إن جعلناه كاشفاً فالفطرةُ على الموصى له: و لو مات الموصى له قبل القبول و الردّ فقَبِلَ وَرَثَتُه، فالوجهان.

و لو مات المُوصي بعدَ غروب الشمس، فالزكاةُ في تَرِكَتِهِ، و قيل: على الوارث». [1]

الجواب: الأشهرُ أنّ قبول الوصيّة إذا تأخّرَ عن الموتِ كاشف عن سَبق ملك الموصى له مِن حين الموت؛ فتكون الفِطَرة عليه. و لو جعلناهُ ناقلًا للملكِ من حينهِ لكونه سبباً أو جزءَ السبب، ففي وجوبها على الوارث أو لا تجب على أحدٍ، وجهان: أجودُهما الثاني؛ لأنّ ملك الوارث مَشروط بعدم الوصيّةِ و الدَّينِ، و هي موجودة هنا، و وجه الوجوب عليه استبعاد بقاء مالٍ بغير مالك.


[1] «نهاية الإحكام» ج 2، ص 441، و فيه: «و قبله على الوارث» بدل «و قيل: على الوارث» و هو خطأ. و للمزيد راجع «غاية المراد» ج 1، ص 278 280.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست