responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44

زوال ذلك السبب الموجِب للحكم؟ و في هذا الوجه بحث آخر يَخرُجُ عن موضوعِ هذه الرسالةِ.

[مناقشة القول بجواز العمل بفتوى الميّت]

الوجه الثاني عشر: أنّا نَتنزّلُ عن جميعِ ما تقدّمَ من الوجوه، و نُجَوّزُ العملَ بقولِ الفقيهِ الميّتِ، بأنْ نجعَلَهُ ممكِناً بالإمكانِ الخاصّ، بل نفرُضُ قيامَ الدليل على صِحّتِهِ، و ذلك كلّه غيرُ مُجَوّزٍ للعمل به بدون قائلٍ من أصحابِنَا السابِقينَ و علمائنَا الصالحينَ بِهِ، كما هو الشرطُ في كلّ مسألةٍ إذا لم تكن من الأُمور المتجدّدةِ التي يَغْلِبُ على الظنّ أنّها ما خَطَرَتْ للعلماء السابقين، و لا بَحَثُوا عنها. و هذه المسألةُ ليست كذلك، بل هي على طَرَفِ النقيضِ له؛ فإنّهم قد ذَكَرُوها في كُتُبِهِم الأُصوليّة و الفقهيّة قاطعينَ فيها بما ذكرناهُ من أنّه لا يجوزُ النقلُ عن الميّتِ، و أنّ قولَهُ يَبْطُلُ بموتِهِ من غير نقلٍ لِخلافِ أحدٍ فيها. و نحن بعد التتبّعِ الصادقِ لِما وَصَلَ إلينا مِنْ كلامِهم ما عَلِمْنا بأحدٍ من أصحابِنا مِمّنْ يُعْتَبَرُ قوله و يُعَوّلُ على فتواه خالف في ذلك [1]. فعلى مدّعي الجوازِ بيان القائل به، على وجهٍ لا يَلْزَمُ منه خرقُ الإجماع.

فهذه جملة من الاستدلالِ على المطلوبِ، غير ما أودَعَهُ الأُصوليون من الأصحاب و غيرِهم في كتب الأُصول. و إنّما لم نَتَعَرّضْ لِما نقلُوهُ في ذلك اكتفاءً بما قَرّرُوهُ.

و جملة ما وَصَلَ إلينا من العُذرِ في ذلك أنّ بِيدِ أهلِ العصرِ فتوًى مدوّنةً على حواشي كتبهم يَنسِبونَها إلى بعضِ المتأخّرين [2] تقتضي جوازَ ذلك. و أنت


[1] انظر «المقاصد العلية» ص 53.

[2] قال المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة و البرهان» ج 12، ص 14 15: «رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه: للفقيه العدل الإمامي و إنْ لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين الناس، و يجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال. و كذا حكم البيّنة و اليمين و التزام الحقّ و عدمه في حال الغيبة و عدم المجتهد (ابن فهد (رحمه الله) و كتب بعدها: منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله. فيحتمل أن يكون مراده في المجمع عليه، و في المختلف فيه أيضاً، بفتوى الأعلم، الذي لو كان حيّاً لكان الحكم له، أو المتجزّي الذي اجتهد في ذلك الحكم، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الأولى».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست