responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536

بإثباتها و نفيها على تقدير القول بثبوتها. و الأولى بِناءً على حجّيّة خبر الواحد القول بأخذها بالقيمةِ أصلًا.

إذا تقرّر ذلك فهنا مباحثُ:

أ) على القول بأخذها بالقيمةِ، هل المعتبر قيمتها عند الوفاة أو عند دفع القيمة؟

ليس في كلام القائل بها تصريح و لا تلويح بأحد الأمرينِ و كلاهما محتَمل.

أمّا الأوّل: فلأنّه وقت انتقال الترِكَة إلى الوارث، و المَحْبُوّ أحدُ الورّاثِ حتّى بالحَبْوَة، فإنّها نوع من الإرث زائد على غَيره كزيادة نصيب بعض الورّاث على بعض، فتعتبر القيمة وقت الانتقال؛ لأنّه وقت الحيلولة بين باقي الورّاث و بينها؛ و لأنّ القيمة لو اعتُبِرَت بعد ذلك لَكانت هذه الأشياء، أمّا مِلكاً للورثة فيلزم عدم اختصاص المحبوّ بها، بل لا يجوز أخذها منهم بغير رضاهم أو مِلكاً للمَحْبوّ فلا تلزمه القيمة الزائدة على ما هي عند الموت، أو غير مِلك لأحدهما فيلزم اعتبار رضى المالك أو خلوّ المال عن مالك.

فإنْ قيل: جاز أنْ يكون موت الأب جزء السبب لملك المحبوّ و إنّما يتمّ بدفعه القيمة فجاز اعتبار وقت القيمة، و إنْ قلنا يتقدّم مِلك المحبوّ أو نقول إنّه يملكها مِلكاً مُتزلزِلًا يستقرّ بدفع القيمة فجاز اعتبار وقتها كذلك أيضاً.

قلنا: كلا الأمرين لا يصحّ معه اعتبار وقت الوفاة. أمّا الأوّل فلأنّ الاعتبار إنّما هو بوقت مِلك المحبوّ لها، إذ لا وجه لاعتبار القيمة قبل الحكم بمِلكه، و المِلكُ لا يحصل إلا بتمام سببه، فإذا اعتُبِرت تماميّته بدفع القيمة لم يصحّ الحكم بمِلكِه لها قبله و يعود المحذور السابق. و أمّا الثاني فظاهر؛ لأنّ المِلك المُتزلزِل مِلك في الجُملةِ فتُعتَبر القيمة عند حصوله، و هو بالموت لا بدفع القيمة.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست