responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 528

و سابعها: كونه غير سفيهٍ

، و هذا الشرطُ ذكره ابن إدريس [1] و تبعهُ عليه المتأخّرون [2] و لم نقف على مأخذه، و عموم النصّ يدفعهُ، و الأقوى عدم اعتباره، و هو اختيار المحقّق الشيخ عليّ صريحاً [3]، و مال إليه الشهيدُ في الدروس [4]؛ لأنّه نَقَل الشرط عن ابن إدريس مقتصراً على النقل، و هو يُشعِرُ بتمريضه كما هي عادته؛ لكنّه في اللمعة قطع باشتراطه [5]، و كلام الأوّلين خالٍ عنه.

و ثامنها: كونه متّحداً

، فلو كان الأكبر متعدّداً ففي اشتراكهم في الحَبْوَة أو عدم استحقاقهم أصلًا قولانِ:

أحدهما: اشتراطهُ، صرّح به ابن حمزةَ [6] نظراً إلى ظاهر النصوص، فإنّها تضمّنت الولد الذكر و هو متّحد؛ و لأنّه مع التعدّد لا يصدق استحقاق كلّ واحدٍ ما حكم باستحقاق واحدٍ منه كالسيفِ و المُصحَفِ؛ لأنّ بعض الواحد منهما ليس هو، فلا يدخل في ظواهر النصوص؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

و [ثانيهما:] الأظهر عدم اشتراطه، لصدق اسم الولد الأكبر على كل من المتعدّد؛ و لأنّه اسم جنسٍ لا ينافي التعدّد، و الاشتراك في السيفِ الواحد و المُصحَف غير مانعٍ، كما لو لم يكن للميّت سوى السيفِ على أحد الوجهينِ


[1] «السرائر» ج 3، ص 258.

[2] كالمحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 19؛ و العِمة في «قواعد الأحكام» ج 3، ص 362.

[3] حكاه العاملي عن «تعليق الإرشاد» للمحقّق الكركي في «مفتاح الكرامة» ج 8، ص 138.

[4] «الدروس الشرعية» ج 2، ص 362.

[5] «اللمعة الدمشقيّة» ص 158.

[6] «الوسيلة» ص 387.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست