responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306

التعليل و الفتوى باشتراط المسافة؛ أمّا التعليل فقد تقدّمتِ الإشارة [1] إليه بقولهم في الاستدلال ب: «أنّ المسافر إنّما يخرج عن حكم الإقامة بقصد المسافة، و هي منتفية في الذَّهاب».

[الفتوى في المسألة]

و أمّا الفتوى فقد قال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: «و لو خرج بعد عزم الإقامة و قد صلّى تماماً اشتُرِطَ مسافة أُخرى [2]». و قال في البيان بعد ذكر نيّة المُقام عشراً، و التردّد ثلاثين إذا أتمّ صلاةً: «و إذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذٍ» [3].

و قال في الذكرى بعد ذكر قطع السفر بعزم إقامة العشرة:

ثمّ إنْ كان نيّة المُقام على ما دون المسافة اشتُرِطَ مسافة جديدة في خروجه منه، و إن كان على مسافةٍ فكذلك، غير أنّه يكتفي هنا بالرجوع في القصر [4]. انتهى.

و أمّا القائلون بالعَودِ إلى القصرِ في الخروجِ كالشيخِ و الفاضلِ فإنّهم و إنْ أطلقوا تعليقَ القصر على الخروجِ، لكنّهم قد صرّحوا في مسائلَ متعدّدةٍ بكون ما بقي من مسافةِ الذَّهاب لا يضمّ إلى العَود، و لا يُقَصّر فيه إلا إذا كان مسافةً، و ممّا صرّحوا فيه بذلك قولهم: إنّه لو نوى في ابتداء السفر إقامة عشرةٍ في أثنائه اعتبر من موضع خروجه إلى موضعٍ نوى فيه الإقامةَ، فإنْ كان يبلغ المسافة قصّر في خروجه إلى موضع الإقامة و إلا فلا، ثمّ يُعْتَبَرُ ما بعد موضع الإقامة و غاية السفر، فإنْ كان أيضاً يبلغ المسافةَ قَصّرَ و إلا فلا. و هذا حكم قد صرّح به


[1] تقدّمت في ص 11.

[2] «الدروس الشرعية» ج 1، ص 210.

[3] «البيان» ص 261.

[4] «ذكرى الشيعة» ج 4، ص 303.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست