نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 590
يُعمَلُ بالأشبه فالأشبه؟ أفتنا مأجوراً.
الجواب: إذا لم يُوص الميّتُ إلى أحدٍ و لا وجد حاكم شرعي و لا منصوبة يجب على عدول المؤمنين كفايةً مراعاةُ مال الأطفال و حفظه، و لا يتحقّق هنا أنّ أحدَ العدول يقيم عدلًا آخر؛ لأنّ كلا منهما مخاطب بذلك كفايةً. و لو تعذّرَ العدلُ وجب ذلك على غيره مراعى فيه الأقربُ إليه فالأقربُ.
[13] ما قوله (دام ظلّه) هل يجوز الإمساك لطالب العلم فيما شجر بين الناس إذا أتوه في خصومة إذا لم يثق بنفسه من باب شرائط القضاء
؟ و مع جواز الإمساك و العمل على الأشبه فالأشبه هل يجب عليه الخوض إذا قيل له: «أنت من الأشبه» مع قلّة وثوقه بنفسه؟ أفتنا مأجوراً.
الجواب: الحكم بين الناس من وظائف الفقيه المجتهد، و أمّا الوقوف بينهم و دفع الإحن [1] و التشاجر و الصلح و تعليمهم الصيغ فيجوز لأهل الخير مطلقاً إذا كان الواقف ناقلًا للأحكام عن المجتهد و لو بواسطة أو وسائط.
[14] ما قوله (دام ظلّه) في القرض ما سبب دخوله في الربا معلّلًا؟
و هل [يكون] محذور فيما إذا باع زيد ثمن الدينار بدينارين على عمروٍ إلى أجلٍ، ثمّ قرضه زيد دينارين؟ أفتنا مأجوراً.
الجواب: الربا يردُ في كلّ معاوضة على أصحّ القولين لقوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا[2] غير مقيّدٍ بالبيع و إن كان صدر الآية مقيّداً بحلّ البيع؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ، و أمّا بيع ثمن الدينار بدينارين فما فهمنا حاصله لنجيب عنه.
[1] «الإحنة: الحقد و الضغن: (ج) إحن. يقال: إنّ الإحن تَجُرّ المحن» ( «المعجم الوسيط» ج 1، ص 8، «أحن»).