responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 550

و اختصاص المَحبوّ بها بعد الموت على وجه الإرث الخاصّ كما سلف، فلا يمنعُ من الوصيّة. و حينئذٍ فتُعتَبَر من الثلث كغيرها لكن هنا مع زيادتها على الثلث فالأقوى اعتبار إجازة الابن خاصّةً لاختصاصه بها، كما لو كان الإرث منحصراً فيه. و يُحتمَلُ اعتبار إجازة الجميع لإطلاق النُّصوص و الفتاوى بأنّ ما زاد من الوصيّة عن الثلث يُعتبَر في إجازة جميع الورثة. و الأظهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بالمستحقّ كما لا أثر لإجازة غير الوارث. نعم لو كان لباقي الورثة فيها حقّ كما لو لم يكن غيرها، أو ما لا يكفي في نفوذها أجمع على ما سلف فلا شُبهةَ في اعتبار إجازة الجميع.

ط) لو كانت الوصيّة بصرفها أو بعضها في واجبٍ مقدّمٍ على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قَميصه

أو إدراجه في عِمامته في موضع الإزار و نحو ذلك فإنْ لم تكن هناك تَرِكَة غيرُها و لم نجعلْه مانعاً، أو كان ما يُعتبَر في نفوذها، صحّت الوصيّةُ و قُدّمت على الحَبْوَة إنْ لم تزد قيمة الموصى به عمّا يجبُ صرفُه في الكفن الواجب كمّيةً و كيفيّةً، و إلا اعتُبِر الزائد من الثلث، و إنْ كان هناك تَرِكَة غيرُها ففي نفوذ الوصيّة و تقديمها من الأصل أو اعتبارها من الثلث وجهان: من أنّ الصرف في واجبٍ يخرج من الأصل و الحَبْوَةُ من جملة الترِكَة، فتُقَدّمُ من الأصل كما لو أوصى بعين غيرها تخرج في وجهٍ تَنْفُذُ من الأصل و من تَحقّق الفرق بين الحَبْوَة و غيرها من أعيان الترِكَةِ؛ فإنّ ما يَنْفُذُ من الأصل من أعيانها يفوت على جميع الورثة على السواء كما أنّه لو لم يُوصِ بها أُخرِجَ ذلك الوجه من أصل الترِكةِ على السّواء، كذلك، بخلاف الحَبْوَة فإنّها مختصّة بأحد الورّاث، فإذا قُدّمت الوصيّةُ فيها فاتت عليه خاصّةً و إلا أُخْرِجَتْ من جميع الترِكَةِ و فاتت على الجميع، و هذا هو الأجود فتُعتَبَرُ الوصيّة من

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست