responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183

تعالى و أمره في الآية الكريمةِ بهذه الفَريضةِ العَظيمةِ و نَهيه عَنِ الالتهاءِ عنها. و مَنْ كان مُسلِماً فقد دَخَل تحتَ قولِ النبيّ (صلّى الله عليه و آله)، و قولِ الأئمّةِ (عليهم السلام): إنّها واجبة على كلّ مُسلِمٍ. و مَنْ كانَ عاقلًا فَقَدْ دخل تَحتَ تَهديدِ قَولِه تعالى وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَعني الالتهاءَ عنها فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ. [1] و قَولِهم (عليهم السلام): مَنْ تَرَكَها على ذلك الوجه طَبَع اللهُ على قَلْبه؛ لأنّ «مَنْ» موضوعة لِمَن يَعْقِلُ إن لم تَكُنْ أعمّ. فاخْتَرْ لِنَفْسِكَ واحدةً مِنْ هذه الثلاثِ، و انْتَسِبْ إلى اسمٍ مِنْ هذِه الأسماءِ، أعني الإيمانَ أوِ الإسلامَ أوِ العقلَ، و ادْخُلْ تَحتَ مُقتضاه، أو التَزِمْ قسماً رابعاً إنْ شئتَ. نعوذُ باللهِ مِنْ قُبْحِ الزلّةِ و سِنَةِ الغَفْلَةِ.

[مناقشة أحد الأخبار الموهمة]

لا يُقال: دَلالةُ هذه الأخبارِ مُطْلَقَة لا تُنافي اشتراطَها بِحُضورِ الإمامِ أو مَنْ نَصَبَه، كما لا تُنافي اشتراطَ باقي الشرائطِ المعتبرةِ في الجمعةِ غيرَ ما ذُكِرَ فيها، و إذا وَرد دليل مُقيّد بما ذُكِرَ وجب الجمعُ بينها بِحَملِ المُطْلَقِ على المُقَيّدِ، و ستأتي الدَّلالةُ على اشتراطِ إذنِ الإمامِ في الوجوبِ. و الحديثُ الأخيرُ نقول بمُوجبه؛ فإنّه يجوزُ استِنادُ الوجوبِ فيه إلى إذنِ الإمام لِزرارةَ. و مِثْلُه موثّقَةُ زُرارةَ عن عبدِ المَلِكِ عن الباقِر (عليه السلام) قال: «مِثْلُكَ يَهْلِكُ و لَمْ يُصَلّ فَريضةً فَرَضَها اللهُ تعالى!» قلتُ: كيف أصنَعُ؟ قال: «صَلّوا جماعةً». يعني صلاةَ الجمعةِ [2]. وَ قَدْ نَبّه العلامةُ في نهايته على ذلك بقوله: «لَمّا أذِنا لِزرارةَ و عَبدِ المَلِكِ جازَ، لِوُجُودِ المُقتَضي و هو


[1] المنافقون (63): 9.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 239، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، ح 20؛ «الاستبصار» ج 1، 420، ح 1616، باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أنْ يُجَمّعُوا أولا، ح 4.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست