نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 690
الإخراجُ على الأسماءِ أو على السهامِ؛ لأنّ الغرضَ في الموضعينِ إخراجُ ما قد كُتِبَ لا تخصيصه بسهمٍ معيّنٍ؛ لأنّ الترتيبَ يُفيدُه. و إنّما تحتاجُ إلى الإخراجِ على السهامِ أو الأسماءِ باقي الصورِ المذكورةِ في القسمة.
قوله في الخاتمة (رزقنا اللهُ تعالى صلاحَها و بركتَها): قال اللهُ تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[1].
قال صاحبُ الكشّاف: «فإن قلت: قد ذكرَ حكمَ البنتينِ في حالِ اجتماعِهما مع الابنِ، و حكمَ البناتِ و البنتِ في حالِ الانفرادِ، و لم يذكر حكمَ البنتينِ في حال الانفرادِ، فما حكمُهما و ما بالُه لم يَذْكُر؟
قلتُ: أمّا حكمهُما فمختلف فيهِ. فابنُ عبّاسٍ رضي اللهُ عنه أبى تنزيلَهُما منزلةَ الجماعةِ؛ لقوله تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فأعطاهُما حكمَ الواحدةِ، و هو ظاهر مكشوف، و أمّا سائرُ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم فقد أعطَوهما حكمَ الجماعةِ. و الذي يُعلّلُ بِهِ قولُهم أنّ قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* قد دلّ على أنّ حكمَ الأُنثيينِ حكمُ الذكرِ، و ذلك أنّ الذكرَ كما يحوزُ الثلثينِ معَ الواحدةِ فالأُنثيانِ كذلك تحوزانِ الثلثينِ». [2]
أقول: هذا التعليلُ الذي ذكرَه الزمخشري قد سبقَه إليه جماعة منَ الأكابرِ، منهم أبو العبّاسِ المبرّد [3]. و ذكرَه شيخُنا المقدّمُ محمّد بن يعقوبَ