responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 690

الإخراجُ على الأسماءِ أو على السهامِ؛ لأنّ الغرضَ في الموضعينِ إخراجُ ما قد كُتِبَ لا تخصيصه بسهمٍ معيّنٍ؛ لأنّ الترتيبَ يُفيدُه. و إنّما تحتاجُ إلى الإخراجِ على السهامِ أو الأسماءِ باقي الصورِ المذكورةِ في القسمة.

قوله في الخاتمة (رزقنا اللهُ تعالى صلاحَها و بركتَها): قال اللهُ تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [1].

قال صاحبُ الكشّاف: «فإن قلت: قد ذكرَ حكمَ البنتينِ في حالِ اجتماعِهما مع الابنِ، و حكمَ البناتِ و البنتِ في حالِ الانفرادِ، و لم يذكر حكمَ البنتينِ في حال الانفرادِ، فما حكمُهما و ما بالُه لم يَذْكُر؟

قلتُ: أمّا حكمهُما فمختلف فيهِ. فابنُ عبّاسٍ رضي اللهُ عنه أبى تنزيلَهُما منزلةَ الجماعةِ؛ لقوله تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فأعطاهُما حكمَ الواحدةِ، و هو ظاهر مكشوف، و أمّا سائرُ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم فقد أعطَوهما حكمَ الجماعةِ. و الذي يُعلّلُ بِهِ قولُهم أنّ قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* قد دلّ على أنّ حكمَ الأُنثيينِ حكمُ الذكرِ، و ذلك أنّ الذكرَ كما يحوزُ الثلثينِ معَ الواحدةِ فالأُنثيانِ كذلك تحوزانِ الثلثينِ». [2]

أقول: هذا التعليلُ الذي ذكرَه الزمخشري قد سبقَه إليه جماعة منَ الأكابرِ، منهم أبو العبّاسِ المبرّد [3]. و ذكرَه شيخُنا المقدّمُ محمّد بن يعقوبَ


[1] النساء (4): 11.

[2] «الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج 1، ص 481؛ و انظر أيضاً «جوامع الجامع» ج 1، ص 240، ذيل الآية 11 من النساء (4).

[3] حكاه عنه الشيخ الطوسي في «التبيان» ج 3، ص 129 130؛ و القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ج 5، ص 63 ذيل الآية 11 من النساء (4).

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست