responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 492

حُكِم له به مطلقاً.

ح) أطْلَقَ المفصلونَ بذات الولد و غيرها

، و كذلك الرواية التي هي مستنَد التفصيلِ [1] ذاتَ الولد. فهل يَخْتَصّ الحُكم بولد الصلْب بحيث يكون من الميّت، أم يَشْمُلُ ما صدَقَ عليه اسمُ الولد لها حتّى لو كان ولدَ ولدٍ؟

يُحْتَملُ الأوّلُ؛ لأنّه المتبادِرُ من مفهوم الولد، و اقتصاراً في مخالفة إطلاق تلك النصوص الكثيرة على موضع اليقين. و الثاني؛ لصدق كونها ذاتَ ولدٍ لغةً و شرعاً، و هو مَناطُ الاستحقاق، و لأنّ حِرمانَ الزوجة عمّا عيّنَ لها اللهُ تعالى من السهم على خلاف الأصل، فيُقتَصَرُ فيما خالَفَهُ على موضع اليقين، و هو الزوجة التي لا ولدَ لها مطلقاً، و هذا لا يَخلو من قوّةٍ.

و موضع الاحتمالين ما لو كان ولدُ الولد وارثاً من الميّت، أمّا لو لم يكن وارثاً بأنْ كان هناك ولد للصلبِ فلا حُكمَ له؛ لأنّ إلحاقَها بباقي الوُرّاث دون غَيرها من الزوْجات إنّما هو لمكان ولدها الوارثِ، لأنّها صارتْ ذاتَ نَسَبٍ بينِ الورثة. مع احتمال عموم الحُكم؛ لصدق كونها ذات ولده.

و يُضعّفُ بأنّ ذلك لو تمّ لَزِمَ مثلُه فيما لو كان لها ولد من غَيره، و هو باطل إجماعاً.

و هذا الفرعُ ذكرهُ الشهيد (رحمه الله) في الدروس، و اسْتَقْرَبَ حكمَ ما لو كان الولدُ وارثاً كما ذكرناهُ، و توقّفَ فيما لو لم يكن وارثاً من حيثُ إطلاق اسم الولد، و من بقاء علّة المنع على تقدير عدم إرثه و هي إدخالُها عليهم مَنْ يَكْرَهونه [2].


[1] تقدّمتْ تلك الرواية.

[2] «الدروس الشرعية» ج 2، ص 359.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست