responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 519

و الذي صرّح به السيّد المرتضى [1] رضي الله عنه و ابن الجُنَيد [2] و أبو الصلاح [3] و قوّاهُ العلامة في المختلف الاستحباب [4]. قال ابن الجُنَيْد في كتابه الأحمدي:

يُسْتَحَبّ أنْ يُؤثَرَ الولدُ الأكبر إذا كان ذكراً بالسيف و آلة السلاح و المصحف و الخاتم و ثيابِ الأب التي كانت لجسده بقيمته، و ليس ذلك عندي بواجبٍ إذا تشاجَروا عليه [5].

و قال أبو الصلاح في الكافي: «و مِن السنّة أنْ يُحْبى الأكبر من وُلد الموروث، إلخ». [6] و أمّا كلامُ الشيخينِ [7] و جماعةٍ ممّن تَبِعَهما كابن البرّاج [8] و ابن حمزة (رحمهم الله) فمحتمل للقولين إلا أنّه ظاهر في الوجوب [9].

حجّة القائل بالاستحباب عموم الكتاب و السنّة

باختصاص الورثة مطلقاً بالترِكَةِ أو بعينِ سِهامهم، كقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [10]. و تخصيصها بمثل الأخبار غير جائز: إمّا للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقاً، كما هو قاعدة المرتضى [11] و أكثر المتقدّمين من أصحابنا، [12] أو لأنّه لا يُخَصّص الكتاب و إنْ جاز العمل به مع عدم المعارِض.


[1] «الانتصار» ص 582 583، المسألة 316.

[2] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 41، المسألة 2.

[3] «الكافي في الفقه» ص 371.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 41، المسألة 2.

[5] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 39، المسألة 2.

[6] «الكافي في الفقه» ص 371.

[7] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 684؛ و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص 633.

[8] «المهذّب» ج 2، ص 132.

[9] «الوسيلة» ص 387.

[10] النساء (4): 11.

[11] «جوابات المسائل التّبانيات»، ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج 1، ص 25.

[12] كابن أدرس في «السرائر» ج 1، ص 232.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست