نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 519
و الذي صرّح به السيّد المرتضى [1] رضي الله عنه و ابن الجُنَيد [2] و أبو الصلاح [3] و قوّاهُ العلامة في المختلف الاستحباب [4]. قال ابن الجُنَيْد في كتابه الأحمدي:
يُسْتَحَبّ أنْ يُؤثَرَ الولدُ الأكبر إذا كان ذكراً بالسيف و آلة السلاح و المصحف و الخاتم و ثيابِ الأب التي كانت لجسده بقيمته، و ليس ذلك عندي بواجبٍ إذا تشاجَروا عليه [5].
و قال أبو الصلاح في الكافي: «و مِن السنّة أنْ يُحْبى الأكبر من وُلد الموروث، إلخ». [6] و أمّا كلامُ الشيخينِ [7] و جماعةٍ ممّن تَبِعَهما كابن البرّاج [8] و ابن حمزة (رحمهم الله) فمحتمل للقولين إلا أنّه ظاهر في الوجوب [9].
حجّة القائل بالاستحباب عموم الكتاب و السنّة
باختصاص الورثة مطلقاً بالترِكَةِ أو بعينِ سِهامهم، كقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[10]. و تخصيصها بمثل الأخبار غير جائز: إمّا للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقاً، كما هو قاعدة المرتضى [11] و أكثر المتقدّمين من أصحابنا، [12] أو لأنّه لا يُخَصّص الكتاب و إنْ جاز العمل به مع عدم المعارِض.