responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52

المُصلّي اختياراً و نَوى بها الوجوبَ، تكون صلاتُه باطلةً عند القائل بالندبيّةِ؛ لأنّه زاد واجباً في الصلاة، و قد نصّ الأصحابُ على أنّ من أتى بذكرٍ مندوبٍ بنيّةِ الوجوب في أثناء الصلاةِ تكون صلاتُه باطلةً. و إنْ نَوى بها الندبَ، تكون صلاتُه باطلةً عند القائلِ بالوجوبِ؛ لأنّ الواجبَ لَايَتأدّى بنيّةِ الندبِ، بل يجب إيقاعُهُ على وجهِ الوجوب.

[فتوى صريحة في بطلان الصلاة مع الإخلال بالتقليد]

و من الفتاوَى الصريحةِ في بطلانِ الصلاةِ مع الإخلالِ بالتقليدِ في جميعِ أفعالها، أو الاجتهادِ لأهلهِ، عبارةُ الرسالة الألفيةِ؛ فإنّه بعد أنْ ذَكَرَ أنّ المكلّفَ بها الآنَ من الرعيّة صنفانِ: مجتهد؛ و فرضُهُ أخذُ الأفعالِ بطريق الاستدلال. و مقلّد؛ و يَكفيهِ التقليدُ فيها للمجتهد قال: «فمن لم يأخُذْ كما وصفناه فلا صلاةَ له [1]». فعَبّرَ عن بطلانِ صلاة مَن خرج مِن القسمين بأبلغِ كلامٍ و أوجَزِهِ؛ فإنّه نفى عنه ماهيّةَ الصلاة رأساً، و أراد به نفيَ الصحّة؛ فإنّه أقربُ المَجازاتِ إلى نفي الحقيقة حيث لا يكون مُراداً، كما هو مقرّر في مواضعه.

و أمّا الصوم و الحجّ فلا يَبْعُدُ أنْ يقال بإمكانِ صحّتِهِ إذا أوقَعَه على وجهٍ يحصل الإجماع عليه، بأنْ يَتْرُكَ كلّ ما قيل بتحريمه، و يَفْعَلَ كلّ ما قيل بوجوبه؛ فإنّ واجباتِهما غير مرتَبِطةٍ بماهيتهما ارتباطَ واجباتِ الصلاة، كما لا يخفى. و قريب منه القولُ في العقود و الإيقاعات.

فإنْ قلت: هذا الحكم متوجّه على القادرِ على تحصيلِ العبادات بأحدِ الطريقين، فما يصنَعُ مَن لا يقدِرُ على الاجتهاد قطعاً عند تعذّر المجتهد، كالشيخ الفاني الذي نَشَأ على الجَهالَةِ، و المرأةِ القاصرةِ عن النظرِ في ذلك، و الرجلِ البليدِ


[1] «الألفيّة» ص 39.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست