responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 572

بالماء [1] من جميعِ الصلواتِ أداءً و قضاءً، فرضاً و نفلًا؟ أفتِنا مأجوراً آجرك الله.

الجواب: لا خلافَ في استباحة المتيمّم تيمّماً مشروعاً جميعَ الصلوات الواجبةِ و المندوبة، و الضابط أنّه يستبيح ما يستبيحُه المتطهّرُ مِن الصلوات و غيرها.

[35] ما يقولُ مولانا (دام ظلّه) في النَّجاسة إذا وَقَعَتْ على ثوبِه أو بدنِه أو الإناء، فهل يجب فَرْكُ ذلك و غَسْلُه باليد؟

أم يكفي صبّ الماء عليه و إجالته فيه أو غَطّه في الماء الجاري؛ فإنّ بعضَ الأواني لا يَتمكّنُ [الإنسان] من غَسْلِها من إيصال يَدَيهِ إليها كالإبريق و الكُوز و الحُبّ الكبير؟ فاكشِفْ لنا ذلك، أفتنا مأجوراً.

الجواب: الدَّلْك ليس بشرطٍ في التطهير من النَّجاسة إنْ لم يكن لها جِرم، و إنْ كان لها جِرم فالواجب إزالتُه بأيّ وجهٍ اتّفق؛ ثمّ إنْ كان التطهير في الكثير كفى غَمسهُ فيه، و إن كان في القليل فلا بدّ من عَصْرِ ما يُمكن عَصرُهُ، و غيرُه يكفي صبّ الماءِ عليه و انفصالُه عنه، و إنْ كان مُجَوّفاً حُرّكَ الماءُ فيه ثمّ يُنْزَع منه. و نحوُ الحُبّ الكبير يُصَبّ فيه الماء بحيث يُصِيبُ المتنجّس منه ثمّ تُخْرَج الغسالةُ بآنِيَةٍ أو خِرقةٍ، و لا تُعاد ثانياً إلا بعد تطهيرها.

[36] ما يقول سيّدنا و مولانا (دام ظلّه) في علم الأُصول هل تجوز استفادته من الكتب؟ و ذلك لأنّه أمر عقليّ

، و قد يسنح للإنسان فيه بالمطالعة في الكتب ما تجب عليه معرفته، بخلاف الفروع؛ فإنّها أَمر نقليّ فلا بدّ فيه من التلقّي و النقل، فهذا صحيح؛ أم لا؟ أفتنا مأجوراً.

الجواب: المعتبر في المعارفِ الأُصولية أَخذُها بالدليل سواء كان من كتابٍ


[1] العبارة في «أجوبة المسائل المهنّائية» ص 56، المسألة 68، هكذا: «.. هل يستبيح له [ظ: به] ما يستبيحه المتطهّر بالماء ..».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست