responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428

في نفس الأمرِ و ظهور الحال، و من عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في الطلاق حالَ إيقاعه؛ فإنّ من جملتها التربُّصَ به المدّةَ المذكورة و لم تَحْصُلْ.

و من نظائر هذه المسألة: ما لو باع مال أبيه ظانّاً حياتَهُ، بل قبل العلم بموته، فَتبيّنَ موته حالةَ البَيْعِ و انتقال المال إلى البائع؛ فإنّ في صحّة البَيْعِ لموافقة كونه مالكاً حين البَيْعِ أو البطلانِ لعدم تحقّق الملك ظاهراً قولينِ [1]، و الوجهانِ آتيانِ فيما لو طلّقَ الحاضرُ قبل علمه بانتقالها من طُهْرِ المُواقعة إلى آخَرَ، ثمّ تبيّنَ انتقالها قبله.

و يمكن الفرق بين العالِمِ بعدم جواز الطلاق قبل الاستبراء و عدمه فيبطل مع العِلمِ و يصحّ مع عدمه، و الفرقُ أنّ العالِمَ بعدم الصحّة لا يَقصُدُ إلى طلاقٍ صحيحٍ بخلاف الجاهل، فإذا اقترن بالقصدِ موافقةُ الشرط في نفس الأمرِ وقع الطلاق، و ليس في الأخبار ما يدلّ صريحاً على اعتبار العلم بالانتقالِ من طُهْرِ المُواقعة إلى آخرَ، بل على اشتراط وقوع الطلاق في غَير طُهْرِ المُواقعةِ، فالقولُ بالصحّةِ مع ظهور الشرط ليس ببعيدٍ، لكن لم أقِفْ للأصحابِ في ذلك على شيءٍ بخصوصه.

الثامنةُ: أنْ يُطَلِّقَ قبل الاستبراء و تبيّنِ عدم الانتقال،

أو يَستَمِرّ الاشتباه، و الحكم فيهما واحد، و هو بطلان الطلاق عند كلّ من اعتبر المدّةَ، و على القول بجواز طلاقِه إذا غابَ على كلّ حالٍ يصحّ هنا، بل يصحّ و إنْ عَلِمَ بالحَيْضِ؛ و هذه الفروع كلّها غَير محرّرةٍ في كلام الأصحاب، فينبغي إمعانُ النظر فيها و مراجعَةُ الأُصول الكليّةِ و القواعدِ التي تُستَنبَطُ منها هذه الأحكام.


[1] «جامع المقاصد» ج 4، ص 76.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست