responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 507

و نحوه، و في دخولهما في ثيابِ البدنِ الذي عبّر به الأصحابُ نظر.

و أمّا البَيْضَةُ و بقيّةُ كِسْوَةِ الحرب ففي إلحاقها بالدرْع إشكال، من إمكان شمول اسم الكِسْوَةِ لها، و خروجها عن ثياب البدن و الجلد قطعاً. و الأقوى عدم دخولها.

و أمّا القَلَنْسُوة و ما في معناها، و المِنْطَقَة و نحوها ممّا يُشَدّ به الوسط، و الخُفّ و ما في معناه ممّا يُتّخَذُ للرجلَينِ و اليَدَينِ و لو في بعض الأحيان بأنواعه، فلا يدخل فيها؛ للأصل و خروجه من الثياب و الكِسْوَةِ، و قد نصّ الأصحاب في باب الكفّارات عي عدم إجزائها كِسْوَةً حيث تجب الكِسْوَةَ [1].

بقي هنا مباحثُ:

أ) لا فرق في الثياب و ما أُلحقَ بها بين المتّحد منها و المتعدّد

و إنْ كَثُرت مع اشتراكها في الوصف بكونها ثياب بدنه و ما في معناها؛ لأنّها وقعت في النصوص جمعاً مضافاً فيفيد العموم، و منها العِمامَة المتعدّدة.

إمّا ما ورد بلفظ الوَحدةِ كالسيفِ و المُصحفِ فإنْ وجد متّحداً انصرف الحكم إليه، و إنْ تَعَدّدَ ففي دخول الجميع أو واحدٍ منها أو ما كان يغلب استعماله أو انتسابه إليه أوْجُه؛ مأخذها كونه مفرداً محلّى باللام في بعض الأخبار، و هو مفيد للعموم عند بعض الأُصوليّين [2]، و هو وجه الأوّل. و النظرُ إلى ضعف القول بعمومه و المتيقّن منه واحد، و هو وجه الثاني. و الالتفاتُ إلى أنّ ما تغلب نسبته إليه تتبادر إرادته عند الإطلاق، و هو وجه الثالث الأقوى إن اتّفق، و مع التساوي يختصّ بواحدٍ، و هل يَتَخَيّرُ الوارث أو يُخرجُ بالقرعةِ؟ وجهانِ؛


[1] كالشيخ في «الخلاف» ج 3، ص 212، المسألة 36؛ و العِمة في «قواعد الأحكام» ج 3، ص 305.

[2] انظر «تمهيد القواعد» ص 166، القاعدة 56.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست