responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48

النهاية مع عِظَمه و كثرة ما يَذْكُر فيه من الأقوال ذكر المسألةَ و نَقَلَ ما فيها من الأقوال، و نسبَهُ إلى قائله من الجمهور، ثمّ اختارَ المنعَ من تقليدِ الميّتِ. و لم يذكر لأصحابنا في ذلك قولًا. [1] و كذلك ذكرها في منتهى الأُصول جازماً بحكمها من غير نقل خلافٍ عن أحدٍ [2]. و كذلك ذَكَرَ المسألةَ في التهذيبِ [3] و غيرِهِ و قال: الأقربُ أنّه لا يجوز تقليدُ الميّت [4]. و مع ذلك لم يَذْكُر أحد من شُرّاحِ الكتاب في ذلك قولًا لأصحابِنا يُقابِلُ ما أفتى به العلامةُ. فعلى مَن نسبَهُ إلى أصحابِنا بَيانُهُ على وجهٍ يجوزُ لنا التعويلُ عليه.

سلّمنا أنّ في ذلك قولًا لأصحابِنا فمجرّدُ وجودِ القولِ سَوّغَ لكم التعويلَ عليه من غير حجّةٍ و لا دليلٍ؟! إنّ هذا لَشَيء عَجيب، مع أنّ هذا كلّهُ فيما لا يَتعلّقُ بالقَضايا و الأحكام كما بيّنّاه؛ فإنّه موضِعُ وفاقٍ بالتصريح، بخلافِ ما نحن بصددِهِ؛ فإنّه ممّا لم نعلَمْ فيه المخالِفَ، و لا يَسوغُ لنا فيه دعوى الإجماع؛ إلا أنّ المصيرَ إلى ما ذكرَهُ الأصحاب متعيّن إلى أنْ يَثْبُتَ خلافه.

[جواز القضاء للقاصر عن الاجتهاد و الردّ عليه]

و من غَريبِ ما تعلّقَ بِهِ بعضُهُم في جواز القَضاء لِلقاصِرِ عن درجةِ الاجتهادِ أنّه حينَ سُئِلَ عن الوجهِ المُسوّغِ لذلك اسْتَنَد إلى قول العلماء: «و لو تراضَى الخَصمانِ بواحدٍ من الرعِيّةِ فَحَكَمَ عليهما لَزِمَهُما حكمُهُ» إلى آخر ما نقلوه في قاضي التحكيم. فقال: نحنُ لا نَنْصِبُ أنفُسَنا لِلقَضاءِ، لكن إذا أتانا خَصمانِ و تَراضَيا بِنا حَكَمْنا بينَهُما، فنحن قُضاة تحكيمٍ و إنْ لم نكن من أهل الاجتهاد.


[1] «نهاية الوصول» الورقة 354.

[2] «منتهى الوصول إلى علمي الكلام و الأُصول» ذكره العلامة في إجازته للسيّد مهنّا بن سنان في عِداد كتب أُصول الفقه. انظر «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 108، مقدّمة التحقيق.

[3] «تهذيب الوصول» ص 104.

[4] راجع «مبادئ الوصول» ص 248؛ «قواعد الأحكام» ج 1، ص 526؛ «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 353.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست