responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 332

القصد مسافةً، فلا يكفي تلفيقها منه و ممّا سبق، و هو ما بعد موضع الإقامة، فحينئذٍ إنْ كان آخذاً في الذهاب فالمعتبر كون الباقي منه مسافة، و إن عزم على العَود إلى وطنه و كان قد بلغ المسافة كفى قصدُ العَود.

و على ما ذكره الجماعةُ من التقصير بمجرّد الخروج من غير قصدِ المسافة يسقط هذا الشرطُ، و يجوز التلفيقُ بطريقٍ أولى.

الحادي عشر: لو خَرَجَ ناوي المُقام بعد صلاة التمام إلى المسافة لكن عزم في أثنائها على التوقّف على رُفْقَةٍ

علق سفره عليها، كان حكمه في ذلك حكم متوقّع الرُّفقة عند الخروج من بلده، فإنْ كان ذلك في نيّته من ابتداء الخروج مِن موضع الإقامة بقي على التمام في طريقه إلى مكانٍ يتوقّع فيه الرُّفقَةَ. و فيه إنْ عَلّقَ سفَره عليها و لم يَعْلَم بمجيئها قبل مضيّ عَشَرة أيّامٍ، و يستمرّ عليه إلى أنْ يسافر معها أو بدونها. و لو جزم بالسفر من دونها إنْ لم تجيء قبل العشرة أو علم مجيئها و إنْ علق سفره عليها قَصّرَ، و لو غلب على ظنّه مجيئُها فالظاهر أنّه كالعالم، و به جزم الشهيد (رحمه الله) في الذكرى [1]. و لو طرأ له الانتظارُ بعد الشروع في السفر إلى المسافة رجع إلى التمام، و لو كان الانتظار على رأس المسافة استمرّ على القصر إلى ثلاثين يوماً.

و بالجملة فحكمه حكم منتظر الرُّفْقة في غير هذا المحلّ، و إنّما خصّصناه بالذكر لفائدة ما.

الثاني عشر: منتظر الرُّفقة بعد مجاوَزَة الحدود إنْ لزمه التقصير حالَ انتظاره

كانت المسافة معتبرةً من حين الخروج فيلفّق ما قبل الانتظار مع ما بعده، و إنْ


[1] «ذكرى الشيعة» ج 4، ص 302.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست