responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100

ضعيف، و العملُ بظاهِره معدول عنه؛ مع ما فيه من الإشكال في إطلاق الإنسان على ما يعمّ المسلمَ و الكافرَ، و البحثُ فيه خارج عن مطلوبنا.

الخامس: إيجاب خمسينَ للعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ و الدمِ الكثيرِ

، مع أنّ قيدَ الرُّطوبة لم يُوجَدْ في النصوص، و إنّما الموجودُ في رواية عبد الله بن بَحْرٍ عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العَذِرَة تَقَعُ في البئر، فقال: «يُنزَحُ منها عَشْرُ دِلاءٍ، فإنْ ذابَتْ فأربعونَ أو خمسونَ دَلواً» [1]. و طريقه ضعيف بعبد الله بن بَحْرٍ جدّاً، و مع ذلك فَمُقتضاهُ التخييرُ بين الأربعينَ و الخمسينَ لا تَعَيُنُ الخمسين. و مفروضه العَذِرَةُ الذائبةُ لا الرَطبَةُ، فَذِكرُ الرَّطْبَةِ ليس بِجَيّدٍ. و أمّا الدم الكثيرُ فلا نصّ عليه بخصوصه أصلًا، نعم في مقطوعةِ عليّ بن جعفرٍ، قال:

سألته عن رجل ذَبَحَ شاةً فاضطربتْ فَوَقَعتْ في بئر ماءٍ و أوداجُها تَشْخَبُ دماً، هل يُتَوَضّأ من ذلك البئر؟ قال: «يُنزَحُ منها ما بين الثلاثينَ إلى الأربعين دلواً» [2].

و هذه الرواية مع كونِها مقطوعةً لا تدلّ على مطلوبهم من جِهة الكَثرَةِ و لا من جهة العدد كما لا يخفى.

السادس: حُكمُهُم بأربعينَ لموتِ الثعْلَبِ و الأرنَبِ و الخنزيرِ و السنّورِ و الكلبِ و شبهه

، و لا دليلَ على هذا التقديرِ بخصوصه، نَعم في رواية عليّ بن أبي حمزةَ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في السِنّورِ: «عشرونَ أو ثَلاثونَ


[1] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 244، ح 702، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 33؛ «الاستبصار» ج 1، ص 41، ح 116، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، ح 1.

[2] «الكافي» ج 3، ص 6، باب البئر و ما يقع فيها، ح 8؛ «الفقيه» ج 1، ص 15، ح 29، باب المياه و طهرها و نجاستها، ح 29؛ «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 409، ح 1288، باب المياه و أحكامها، ح 7؛ «الاستبصار» ج 1، ص 44، ح 123، باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير، ح 1.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست