نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451
و صحيحة زُرارَة عن الباقر (عليه السلام):
إنّ المرأة لا تَرِث مِمّا ترك زوجُها من القُرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترِث من المال و الفرش و الثياب و مَتاع البيت ممّا تَرَك، و يُقوّمُ النَّقْصُ و الأبوابُ و الجُذُوعُ و القَصبُ فتُعْطَى حقّها منه [1].
و صحيحةُ محمَّد بن مسلمٍ عن الباقر (عليه السلام) قال: «النساء لا يَرِثْنَ من الأرض و لا من العَقارِ شيئاً» [2].
و في معناها أخبار كثيرة لا تَبْلُغُها في قوّة السند، فاقتصرنا هنا على هذه.
وجه الاستدلال بهذه الأخبار أنّ الآية الكريمة دلّت على [أنّ] إرث الزوجة سهمها من كلّ شيءٍ [3]، و قد اشتركتِ الأخبارُ في تخصيصها بغير الأرضِ فلا ترِثُ منها مطلقاً و بغير العين من آلاتها و طوبها و أبوابها و نحوها مِن متعلّقاتها الثابتةِ فيها.
[مناقشة هذه الأدلّة]
فإنْ قيل: الخبر الأوّل ليس من الصحيح؛ لأنّ في طريقه إبراهيم بن هاشمٍ، و هو ممدوح لا ثقة، فيُشكِلُ الاحتجاجُ به برأسه. و الثاني الصحيح تَضمّنَ عدمَ إرثها من السلاح و الدوابّ و لا تقولونَ به. و الثالث. لا يدلّ على جميع ما ادّعَيْتُموهُ في القول المشهور؛ إذ ليس فيه الإرث من القيمة في شيءٍ، و القدر
[1] «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 299، ح 1072، باب ميراث الأزواج، ح 32؛ «الاستبصار» ج 4، ص 153، ح 578، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ..، ح 9.
[2] «الكافي» ج 7، ص 127، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً، ح 1؛ «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 298، ح 1066، باب ميراث الأزواج، ح 26؛ «الاستبصار» ج 4، ص 152، ح 572، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ..، ح 3.