مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
4
صفحه :
277
تتمة القسم الرابع في الأحكام
1
كتاب الفرائض
3
و المقدمات أربع
3
المقدمة الأولى في موجبات الإرث
3
و النسب مراتب ثلاث
3
و السبب اثنان
3
المقدمة الثانية في موانع الإرث
5
أما الكفر
5
مسائل أربع
7
الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه
7
الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين
7
الثالثة المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب
7
الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
7
و أما القتل
7
و هنا مسائل
8
الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
8
الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه
8
الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم
8
و أما الرق
8
مسألتان
9
الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد
9
الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر
9
و من لواحق أسباب المنع أربعة
10
الأول اللعان
10
الثاني الغائب
10
الثالث الحمل
10
الرابع إذا مات و عليه دين يستوعب التركة
10
المقدمة الثالثة في الحجب
11
فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى
11
و أما الحجب عن بعض الفرض
12
أما الولد
12
و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة
13
الأول أن يكونا رجلين فصاعدا
13
الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا
13
الثالث
13
الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب
13
المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها
13
أولا في مقادير السهام
13
ثانيا في اجتماعها
14
و يلحق بذلك مسألتان
15
الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
15
الثانية العول عندنا باطل
15
النظر الثاني في المقاصد
16
المقصد الأول في ميراث الأنساب
16
الأولى الأبوان و الأولاد
16
مسائل
18
الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
18
المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن
19
الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه
19
الرابعة لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
19
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
20
مسائل ثلاث
22
الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
22
الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم
22
الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم
22
خاتمة
23
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
24
مسائل خمس
26
الأولى عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا
26
الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس
27
الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان
27
الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى
27
الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة
27
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج
27
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
27
الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع
28
الثالثة إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
28
الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته
28
الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك
28
السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول
29
المقصد الثالث في الميراث بالولاء
29
الأول ولاء العتق
29
مسائل ثمان
31
الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
31
الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
32
الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
32
الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
32
الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
32
السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف اشترتا أباهما انعتق عليهما
33
السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف مات الأب ثم مات المعتق
33
الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه
33
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
33
القسم الثالث ولاء الإمامة
34
مسائل ثلاث
34
الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
34
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
35
الثالثة من مات من أهل الحرب و خلف مالا فماله للإمام
35
النظر الثالث في اللواحق
36
الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
36
أما ولد الملاعنة
36
مسائل
37
الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا
37
الثانية إذا ماتت أمه و لا وارث لها سواه فميراثها له
37
الثالثة لو أنكر الحمل و تلاعنا فولدت توأمين
37
الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد
38
و أما ولد الزنا
38
الفصل الثاني في ميراث الخنثى
38
مسائل ثمان
41
الأولى من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة
41
الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما
41
الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا
42
الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة و ترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى و احتبس الباقي
42
الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان
42
السادسة دية الجنين يرثها أبواه
42
السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
42
الثامنة المفقود يتربص بماله و في قدر التربص أقوال قيل أربع سنين
43
الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
43
الفصل الرابع في ميراث المجوسي
46
مسألتان
47
الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
47
الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد
48
خاتمة في حساب الفرائض
48
المقصد الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب
48
أما مخارج الفروض
48
و أما طريق الحساب
49
القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
49
تتمة
52
القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
53
القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام
53
المقصد الثاني في المناسخات
54
الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول و بين الفريضة الثانية وفق
55
الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة
56
المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة
56
كتاب القضاء
59
الأول في الصفات
59
و هنا مسائل
60
الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام
60
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
60
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما
61
الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
61
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
61
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
62
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
62
الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل
62
التاسعة إذا مات الإمام ع قال الشيخ رحمه الله الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
63
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام
63
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
63
النظر الثاني في الآداب
64
ف المستحبة
64
و الآداب المكروهة
66
و هنا مسائل
67
الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس
67
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها
67
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
67
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
68
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
68
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
68
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا
68
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
68
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
69
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
69
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه
69
الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
69
الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود
69
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
70
الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
70
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
70
السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا
70
النظر الثالث في كيفية الحكم
71
المقصد الأول في وظائف القاضي
71
الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و العدل في الحكم
71
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
71
الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما
71
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
72
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول
72
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى
72
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
72
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
73
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا
73
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
73
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
73
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
74
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
74
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
74
أما الإقرار
74
و أما الإنكار
75
و أما السكوت
76
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
77
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا
77
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
77
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
77
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
78
الأول في اليمين
78
فرعان
79
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
79
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
79
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
80
مسائل ثمان
81
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
81
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
81
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
82
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
82
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
82
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
82
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
83
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
83
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
83
مسائل خمس
84
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد
84
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
84
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
85
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
85
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
86
خاتمة تشتمل على فصلين
86
الأول في كتاب قاض إلى قاض
86
أما الكتابة
86
و أما القول مشافهة
87
و أما الشهادة
87
ما ينهى إلى الحاكم
88
أما الأول
89
و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدعي
89
مسائل ثلاث
90
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم
90
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
90
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
91
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
91
أما الأول
91
الثاني في المقسوم
92
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
93
أولا إن تساوت قدرا و قيمة ف القسمة بتعديلها على السهام
93
أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر
93
و أما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة و يصونهما
93
ثانيا و إن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة و ألغي القدر
93
ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا
94
مسائل ثلاث
95
الأولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
95
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع
95
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة
95
الرابع في اللواحق
96
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
96
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
96
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
96
النظر الرابع في أحكام الدعوى
97
أما المقدمة فتشمل على فصلين
97
الأول في المدعي
97
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
99
مسألتان
100
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
100
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
100
و أما المقاصد
101
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
101
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين
101
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد
101
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
103
الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين
103
الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
103
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
104
مسائل
106
الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة
106
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو
106
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
107
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له
107
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها
107
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف
107
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة
110
المقصد الثالث في دعوى المواريث
111
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
111
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
111
الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة
111
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان
112
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك
112
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
113
كتاب الشهادات
114
الأول في صفات الشهود
114
الأول البلوغ
114
الثاني كمال العقل
115
الثالث الإيمان
115
الرابع العدالة
115
و هنا مسائل
116
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
116
الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت
116
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
117
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا
117
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
117
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
117
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
117
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
118
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام
118
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
118
الخامس ارتفاع التهمة
118
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
118
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
118
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
118
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
119
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه
119
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف
119
لواحق هذا الباب
119
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا
119
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
120
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه
120
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول
120
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
120
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
120
الوصف السادس طهارة المولد
121
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا
121
فرع
122
تفريع على القول بالاستفاضة
122
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
122
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة
123
مسائل ثلاث
123
الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع
123
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
123
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
124
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة
124
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
125
و الأول منه
125
و أما حقوق الآدمي فثلاثة
125
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين
125
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
126
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
126
مسائل
126
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
126
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة
126
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
126
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
127
الطرف الخامس في اللواحق
129
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
129
الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول
129
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها
130
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر أسود
130
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار
130
القسم الثاني في الطوارئ
131
و هي مسائل
131
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم ب هما
131
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما
131
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
131
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
131
الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
132
السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
132
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
133
فروع
133
الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
133
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
133
الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم
133
مسائل
134
الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
134
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
134
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو
135
الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
135
الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث
135
كتاب الحدود و التعزيرات
136
القسم الأول و فيه أبواب
136
الباب الأول في حد الزنى
136
النظر الأول في الموجب
136
و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة
138
أما الإقرار
138
و أما البينة
139
النظر الثاني في الحد
141
الأول في أقسامه
141
أما القتل
141
و أما الرجم
141
و أما الجلد و التغريب
142
الثاني في كيفية إيقاعه
143
النظر الثالث في اللواحق
144
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد
144
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
144
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
145
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
145
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى
145
السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين
145
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه
145
الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
145
التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن
145
العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب
145
الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
146
أما اللواط
146
و أما السحق
147
مسألتان
148
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر
148
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
148
و أما القيادة
148
الباب الثالث في حد القذف
149
الأول في الموجب
149
الثاني في القاذف
151
الثالث في المقذوف
152
الرابع في الأحكام
152
و فيه مسائل
152
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
152
الثانية حد القذف موروث
153
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
153
الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
153
الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة
153
السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
153
السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا
153
الثامنة إذا تقاذف
154
التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض
154
و يلحق بذلك مسائل أخر
154
الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله
154
الثانية من ادعى النبوة وجب قتله
154
الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
154
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
154
الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول
154
السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد
155
الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع
155
الأول في الموجب
155
الثاني في كيفية الحد
156
الثالث في أحكامه
157
و فيه مسائل
157
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
157
الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب
157
الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب
157
الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد
157
تتمة تشتمل على مسائل
158
الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
158
الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
158
الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته
158
الباب الخامس في حد السرقة
159
الأول في السارق
159
و يشترط في وجوب الحد عليه شروط
159
الأول البلوغ
159
الثاني العقل
159
الثالث ارتفاع الشبهة
160
الرابع ارتفاع الشركة
160
الخامس أن يهتك الحرز
160
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
160
السابع أن لا يكون والدا من ولده
160
الثامن أن يأخذه سرا
160
مسائل
161
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
161
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها
161
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
161
الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته
161
الثاني في المسروق
161
الثالث ما به يثبت
163
الرابع في الحد
163
الخامس في اللواحق
165
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة
165
الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان
165
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب الأخيرة و أغرم المالين
165
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
165
فرع
165
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد
166
السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع
166
السابعة لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه
166
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة
166
الباب السادس في حد المحارب
167
و هاهنا مسائل
168
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا
168
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد
168
الثالثة اللص محارب
168
الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير
169
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
169
السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع
169
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
169
الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال
169
القسم الثاني من كتاب الحدود
170
الباب الأول في المرتد
170
الأول من ولد على الإسلام
170
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد
171
مسائل من هذا الباب
172
الأولى إذا تكرر الارتداد
172
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
172
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
172
الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده
172
الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام
172
السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل
172
السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح
172
الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل قصور ولايته عن التسلط على المسلم
172
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله
172
تتمة فيها مسائل
173
الأولى الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق
173
الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة
173
الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
173
الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه
174
أما إتيان البهائم
174
و أما وطء الأموات
175
و أما ما يتبعه مسألتان
176
الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي
176
الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام
176
الباب الثالث في الدفاع
176
مسائل من هذا الباب
177
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه
177
الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره
177
الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة
178
الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
178
الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا
178
السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
178
السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات
178
الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
179
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف مات فلا دية له على القاطع
179
كتاب القصاص
180
القسم الأول في قصاص النفس
180
الأول في الموجب
180
ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب
181
أما المباشرة
181
و أما التسبيب فله مراتب
181
المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف
181
الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به
181
الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد
181
الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به
181
الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
182
الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا
182
السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر
182
المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه
182
الأولى لو قدم له طعاما مسموما
182
الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود
183
الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
183
المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان
183
الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود
183
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود
183
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به
184
الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود
184
الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود
184
المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر
184
و فيه صور
184
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر
184
الثانية إذا أكرهه على القتل ف القصاص على المباشر دون الآمر
184
فروع
185
الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل
185
الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود
185
الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس
185
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص
185
الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح
186
الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك
186
فرع
186
السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به
186
مسائل من الاشتراك
187
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به
187
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف
187
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به و لا رد
188
الرابعة إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
188
الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما
189
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
189
الأول التساوي في الحرية أو الرق
189
مسائل ست
192
الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله
192
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
192
الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
193
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك
193
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته
194
السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم يسقط القود
194
فروع في السراية
194
الأول إذا جنى الحر على المملوك ف سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته
194
الثاني لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ل عدم التساوي
195
الثالث لو قطع يده و هو رق ثم قطع آخر رجله و هو حر
195
الشرط الثاني التساوي في الدين
196
مسائل من لواحق هذا الباب
197
الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص و لا قود
197
الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية
197
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و لم يسقط القصاص في اليد
197
الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد
198
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود
198
السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به
198
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا
199
فروع
199
الشرط الرابع كمال العقل
200
فرع
200
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
201
الفصل الثالث في دعوى القتل و ما يثبت به
201
أما دعوى القتل
201
مسائل
202
الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه
202
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
202
الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
202
الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
202
الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ
202
و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة
202
أما الإقرار
203
و أما البينة
203
و هنا مسائل
204
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل
204
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين
205
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت
205
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
205
الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين
205
السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه
206
السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح
206
و أما القسامة
207
الأول في اللوث
207
مسألتان
208
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا
208
الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
208
الثاني في كميتها
209
المقصد الثالث في أحكامها
211
مسائل
212
الأولى لو حلف مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل
212
الثانية لو حلف و استوفى الدية ثم قال هذه حرام
212
الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا
212
الرابعة إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
212
الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء
213
و هنا مسائل
214
الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
214
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
215
الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك
215
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
215
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
215
السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
216
السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى
216
الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع
216
التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه
217
العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
217
الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني
217
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
218
القسم الثاني في قصاص الطرف
219
مسائل
223
الأولى إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبعا
223
الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك
223
الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
224
الرابعة لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا
225
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع
226
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
226
السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
227
كتاب الديات
228
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
228
أما أقسام القتل
228
و أما مقادير الديات
228
فرع
229
النظر الثاني في موجبات الضمان
231
أما المباشرة
231
و تبين هذه الجملة بمسائل
231
الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
231
الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
232
الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة
232
الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا
232
الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية
232
السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم
233
السابعة إذا اصطدم حران فماتا
233
الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي
233
التاسعة
234
العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله
234
الحادية عشرة
234
و من اللواحق مسائل
235
الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا
235
الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها
235
الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته
235
الرابعة
235
الخامسة
236
السادسة
236
البحث الثاني في الأسباب
237
و لنفرض لصورها مسائل
237
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر
237
الثانية لو بنى مسجدا في الطريق
237
الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله
237
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
237
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين و هما مالكان
238
السادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
238
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
238
الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
238
التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن
239
العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة
239
الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
239
الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم
240
الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
240
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
240
و من لواحق هذا الباب مسائل الزبية
241
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
244
الأول في ديات الأعضاء
244
و التقدير في ثمانية عشر
244
الأول الشعر
244
الثاني العينان
245
الثالث الأنف
246
الرابع الأذنان
246
الخامس الشفتان
246
السادس اللسان
247
السابع الأسنان
249
الثامن العنق
250
التاسع اللحيان
250
العاشر اليدان
250
الحادي عشر الأصابع
250
الثاني عشر الظهر
251
الثالث عشر النخاع
251
الرابع عشر الثديان
251
الخامس عشر الذكر
252
السادس عشر الشفران
252
السابع عشر الأليتان
253
الثامن عشر الرجلان
253
مسائل
253
الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا
253
الثانية لو كسر بعصوصه ف لم يملك غائطه كان فيه الدية
253
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
254
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية
254
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
254
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها
254
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
254
الأول العقل
254
الثاني السمع
255
الثالث في ضوء العينين
256
الرابع الشم
256
الخامس الذوق
257
السادس إصابة تعذر الإنزال
257
السابع سلس البول
257
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
257
أما الحارصة
258
و أما الدامية
258
و أما المتلاحمة
258
و أما السمحاق
258
و أما الموضحة
258
فروع
258
و أما الهاشمة
259
و أما المنقلة
259
و أما المأمومة
260
و أما الدامغة
260
و من لواحق هذا الباب مسائل
260
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية
260
الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
260
الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
261
فروع
261
الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
261
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير
261
السادسة كل عضو ديته مقدرة
262
السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
262
الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
262
التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها
262
العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد
262
الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه
263
النظر الرابع في اللواحق
263
الأول في الجنين
263
فروع
265
مسألتان
267
الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
267
الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته
267
الثاني في الجناية على الحيوان
268
الأول ما يؤكل
268
الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته
268
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
268
مسائل
269
الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف
269
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها
269
الثالثة
269
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
269
الثالث في كفارة القتل
270
الرابع في العاقلة
270
أما المحل
271
أما كيفية التقسيط
273
و أما اللواحق فمسائل
274
الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
274
الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
275
الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث و لا نصيب للأب
275
الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال
275
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمي
275
خاتمة
276
نام کتاب :
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
نویسنده :
المحقق الحلي
جلد :
4
صفحه :
277
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir