responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 261

الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف

من أي الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية و لا قصاص فيها و لو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه.

فروع

لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة و لو أدخل آخر سكينة و لم يزد فعليه التعزير حسب و إن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة و لو وسعها فيهما فهي جائفة أخرى كما لو انفردت و لو أبرز حشوته فالثاني قاتل و لو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ رحمه الله فلا أرش و يعزر و الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى و لو في الخياطة ثانيا و لو التحم البعض ففيه الحكومة و لو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية و لو أجافه اثنتين فثلثا الدية و لو طعن في صدره فخرج من ظهره قال في المبسوط واحدة و في الخلاف اثنتان و هو أشبه.

الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل

ففيها مائة دينار.

الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير

و كذا في الاسوداد عند قوم و عند الآخرين ستة دنانير و هو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع و لما فيه من زيادة النكاية قال جماعة و دية هذه الثلاث في البدن على النصف.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست