نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 261
الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
من أي
الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية و لا قصاص فيها و لو جرح في عضو
ثم أجاف لزمه دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه.
فروع
لو أجافه
واحد كان عليه دية الجائفة و لو أدخل آخر سكينة و لم يزد فعليه التعزير حسب و إن وسعها
باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة و لو وسعها فيهما فهي جائفة أخرى كما لو انفردت و لو
أبرز حشوته فالثاني قاتل و لو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم و لم يحصل
بالفتق جناية قال الشيخ رحمه الله فلا أرش و يعزر و الأقرب الأرش لأنه لا بد من
أذى و لو في الخياطة ثانيا و لو التحم البعض ففيه الحكومة و لو كان بعد الاندمال
فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية و لو أجافه اثنتين فثلثا الدية و لو طعن في صدره
فخرج من ظهره قال في المبسوط واحدة و في الخلاف اثنتان و هو أشبه.
الرابعة
قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
ففيها مائة
دينار.
الخامسة
في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير
و كذا في
الاسوداد عند قوم و عند الآخرين ستة دنانير و هو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله ع و لما فيه من زيادة النكاية قال جماعة و دية هذه الثلاث في البدن على
النصف.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 261