responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 66

و يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة و لو أخطأ فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال.

و إذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق فإن عاود زجره فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.

و الآداب المكروهة

أن يتخذ حاجبا وقت القضاء.

و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما و لا يكره لو اتفق نادرا و قيل لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي ع بجامع الكوفة.

و أن يقضي و هو غضبان و كذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغم و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس و لو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست