نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 52
و إن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فأضربه في
الفريضة مثل أخوين من أم و خمسة من أب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة و لا وفق بين
العددين و لا تداخل فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة
و هي ثلاثة فما ارتفع فمنه يصح
تتمة
العددان إما
متساويان أو مختلفان.
و المختلفان
إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان.
فالمتداخلان
هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا و لا يتجاوز الأقل نصف الأكثر و
إن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة و التسعة و كالأربعة
بالقياس إلى الثمانية و الاثني عشر.
و
المتوافقان هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد
كالعشرة و الاثني عشر فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة
مرارا فنيت بهما فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف و لو بقي ثلاثة
فالموافقة بالثلث و كذا إلى العشرة و لو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها.
و
المتباينان هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة
عشر و عشرين فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي
ستة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 52