نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 157
أما الكافر ف إن تظاهر به حد و إن استتر لم يحد و يضرب الشارب
عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق و إذا
حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي و قال في الخلاف يقتل في الرابعة- و لو شرب
مرارا كفى حد واحد
الثالث في
أحكامه
و فيه
مسائل
الأولى لو
شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
و يلزم على
ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروي و فيه تردد لاحتمال الإكراه
على بعد و لعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه
فلا حد.
الثانية
من شرب الخمر مستحلا استتيب
فإن تاب
أقيم عليه الحد و إن امتنع قتل و قيل يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي أما سائر
المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها و يقام الحد مع شربها
مستحلا و محرما.
الثالثة
من باع الخمر مستحلا يستتاب
فإن تاب و
إلا قتل و إن لم يكن مستحلا عزر و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب.
الرابعة
إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد
و إن تاب
بعدها لم يسقط و لو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام ع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 157