responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 157

أما الكافر ف‌ إن تظاهر به حد و إن استتر لم يحد و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحد حتى يفيق و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و هو المروي و قال في الخلاف يقتل في الرابعة- و لو شرب مرارا كفى حد واحد

الثالث في أحكامه

و فيه مسائل

الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد

و يلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروي و فيه تردد لاحتمال الإكراه على بعد و لعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه فلا حد.

الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب

فإن تاب أقيم عليه الحد و إن امتنع قتل و قيل يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما.

الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب

فإن تاب و إلا قتل و إن لم يكن مستحلا عزر و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب.

الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد

و إن تاب بعدها لم يسقط و لو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام ع

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست