نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 48
مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني و سواء كان
الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
الثانية
المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد
لأن الشبهة
كالعقد الصحيح في التحاق النسب
خاتمة في
حساب الفرائض
و هي تشتمل
على مقاصد
المقصد
الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب
أما مخارج
الفروض
و نعني
بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة النصف من اثنين و الربع من
أربعة و الثمن من ثمانية و الثلث و الثلثان من ثلاثة و السدس من ستة.
و كل فريضة
حصل فيها نصفان أو نصف و ما بقي فهي من اثنين و إن اشتملت على ربع و نصف أو ربع و
ما بقي
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 48