responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 48

مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.

الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد

لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب

خاتمة في حساب الفرائض

و هي تشتمل على مقاصد

المقصد الأول في مخارج الفروض الستة و طريق الحساب

أما مخارج الفروض

و نعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة النصف من اثنين و الربع من أربعة و الثمن من ثمانية و الثلث و الثلثان من ثلاثة و السدس من ستة.

و كل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف و ما بقي فهي من اثنين و إن اشتملت على ربع و نصف أو ربع و ما بقي

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست