responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 22

لأب و أم كان الفاضل للأخت خاصة و إن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام قيل نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة (و لما روي عن أبي جعفر ع: في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب) و في طريقها علي بن فضال و فيه ضعف و قيل بل يرد على من تتقرب بالأم و على الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا لل‌ تساوي في الدرجة و هو أولى.

مسائل ثلاث

الأولى الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى

و لو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى و سقط الأبعد.

الثانية إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم

كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده و جدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و الثلث الآخر لجده و جدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ف‌ تضرب أربعة في تسعة ثم يضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة و ثمانية.

الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست