نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 18
و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت و أحد الأبوين
دون الزوج أو الزوجة و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين فصاعدا
الثلثان بالسوية و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى و
للأبوين السدسان و الباقي للبنتين فصاعدا و لو كان أحد الأبوين كان له السدس و
للبنتين فصاعدا الثلثان و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان زوج كان النقص داخلا
على البنتين فصاعدا و لو كان زوجة كان لها نصيبها و هو الثمن و الباقي بين أحد الأبوين
و البنات أخماسا.
و لو كان مع
الأبوين زوج فله النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي للأب و مع الإخوة للأم السدس و
الباقي للأب.
و لو كان
معهما زوجة فلها الربع و للأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة و الباقي للأب و مع الإخوة
لها السدس و الباقي للأب.
مسائل
الأولى أولاد
الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
و شرط ابن
بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين و هو متروك و يمنع الأولاد من يتقرب بهم
و من يتقرب بالأبوين من الإخوة و أولادهم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 18