نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 208
فهو لوث و إلا فلا لوث لأن الاحتمال متحقق هنا و لو وجد بين قريتين
فاللوث لأقربهما إليه و مع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء.
أما من وجد
في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال و كذا لو وجد في
جامع عظيم أو شارع و كذا لو وجد في فلاة.
و لا يثبت
اللوث بشهادة الصبي و لا الفاسق و لا الكافر و لو كان مأمونا في نحلته نعم لو أخبر
جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا و لو
كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر.
و يشترط في
اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه
قتل الإنسان بطل اللوث لتحقق الشك.
و لو قال
الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا و لو قال قتل أحد هذين لم يكن لوثا و في الفرق
تردد.
و لا يشترط
في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه و لا في القسامة حضور المدعى عليه.
مسألتان
الأولى لو
وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا
و للورثة
القسامة لفائدة التسلط ب القتل أو لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن.
الثانية
لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
جاز
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 208