نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 125
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
و هي قسمان
حق الله سبحانه و حق للآدمي
و الأول
منه
ما لا يثبت
إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق و في إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته
بشاهدين و يثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء غير أن
الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد و لا يثبت بغير ذلك.
و منه ما
يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و
الردة.
و لا يثبت
شيء من حقوق الله تعالى بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء
منفردات و لو كثرن.
و أما
حقوق الآدمي فثلاثة
منها ما
لا يثبت إلا بشاهدين
و هو الطلاق
و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و في العتق و القصاص و
النكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 125