نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 113
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
إذا وطئ
اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب إما أن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو
مشتبهة عليهما أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر
فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما و يلحق بمن تعينه القرعة سواء
كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام و الكفر و
الحرية و الرق أو أبا و ابنه هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة.
و يلحق
النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و
يقضى فيه بالبينة و مع عدمها بالقرعة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 113