responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 227

عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية.

السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته

فإن قال أبرأتك لم يصح و إن أبرأ السيد صح لأن الجناية و إن تعلقت برقبة العهد فإنه ملك للسيد و فيه إشكال من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو أبرأ قاتل الخطإ المحض لم يبرأ و لو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست