نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 72
أو ليتكلم المدعي و لو أحس منهما ب احتشامه أمر من يقول ذلك و يكره
أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر.
الرابعة
إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
و يستحب
ترغيبهما في الصلح فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما و إن أشكل أخر الحكم حتى يتضح
و لا حد للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة
إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول
فإن وردوا
جميعا قيل يقرع بينهم و قيل يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم و قيل
يذكرهم أيضا لتحضر الحكومة معه و ليس بمعتمد و يجعل ها تحت ساتر ثم يخرج رقعة
رقعة و يستدعي صاحبها و قيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة.
السادسة
إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى
و ينهي
الحكومة ثم يستأنف هو.
السابعة
إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
و لو ابتدرا
الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر
أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 72