responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 72

أو ليتكلم المدعي و لو أحس منهما ب‌ احتشامه أمر من يقول ذلك و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر.

الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء

و يستحب ترغيبهما في الصلح فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما و إن أشكل أخر الحكم حتى يتضح و لا حد للتأخير إلا الوضوح.

الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول

فإن وردوا جميعا قيل يقرع بينهم و قيل يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم و قيل يذكرهم أيضا لتحضر الحكومة معه و ليس بمعتمد و يجعل‌ ها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة و يستدعي صاحبها و قيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة.

السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى

و ينهي الحكومة ثم يستأنف هو.

السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى

و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست