نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 146
زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان
شريف
الباب
الثاني في اللواط و السحق و القيادة
أما اللواط
فهو وطء
الذكران بإيقاب و غيره و كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة
رجال بالمعاينة.
و يشترط في
المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فاعلا كان أو كان مفعولا و لو أقر
دون أربع لم يحد و عزر و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحد للفرية
و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح.
و موجب
الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
و يستوي في
ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
و لو لاط
البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد
حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
و لو لاط
مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 146