responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 232

لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعا و قيل يضمن لمباشرته الإتلاف و هو أشبه فإن قلنا لا يضمن فلا بحث و إن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله و هل يبرأ بالإبراء قبل العلاج قيل نعم (لرواية السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو ضامن) و لأن العلاج مما تمس الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج و قيل لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته.

الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته

قيل يضمن الدية في ماله و قيل في مال العاقلة و هو الأشبه.

الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة

و في النهاية إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء و الرواية ضعيفة.

الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا

ضمن جنايته في ماله.

الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية

أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل و فاجأه بالصيحة لزمه الضمان و لو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا لأنه سبب الإتلاف ظاهرا قال الشيخ و الدية على العاقلة و فيه إشكال من حيث قصد الصائح إلى الإخافة فهو عمد الخطإ و كذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف قال الشيخ لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب و كذا لو صادفه في هربه سبع فأكله و لو كان

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست