نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 259
مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين و لم يثبت المسقط و كذا لو قطع يديه
و رجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال و اختلفا فالقول قول الولي مع يمينه و
لو شجه واحدة و اختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنها لو كانت كلها كذلك لم تزد
على ديتها و لو شجه في عضوين كان لكل عضو دية على انفراده و إن كان بضربة واحدة و
لو شجه في رأسه و جبهته فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد.
و أما
الهاشمة
فهي التي
تهشم العظم و ديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان خطأ و أثلاثا إن كان شبيه العمد و
لا قصاص فيها و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرح و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيها
و اتصل الهشم باطنا قال في المبسوط هما هاشمتان و فيه تردد.
و أما
المنقلة
فهي التي
تحوج إلى نقل العظم و ديتها خمسة عشر بعيرا و لا قصاص فيها و للمجني عليه أن يقتص
في قدر الموضحة و يأخذ دية ما زاد و هو عشر من الإبل.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 259