responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 135

الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو

كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.

الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما

قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو.

الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث

و لو سأل التفريق حتى تثبت التزكية قال في المبسوط يفرق و كذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا و ادعى أن له آخر و سأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين و في الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست