نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 173
كان تأكيدا و يكفي الاقتصار على الأول و لو كان مقرا ب الله سبحانه
و بالنبي ص جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.
تتمة فيها
مسائل
الأولى
الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق
فإن مات
ورثه وارثه الذمي و الحربي و إذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه و أما
الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة و مع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء
الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.
الثانية
إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة
و لو عفا
الولي قتل بالردة و لو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له
على تردد و لو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.
الثالثة
إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
قال الشيخ
يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما و لأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته و
في القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 173