نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 216
المقتول و وصاياه ك ماله و هل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما
عليه من الديون قيل نعم تمسكا ب الآية و هو أولى و قيل لا و هو مروي.
السادسة
إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
و لا يتعلق
حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردد و لو بادر
أحدهم فقتله فقد أساء و سقط حق الباقين و فيه إشكال من حيث تساوى الكل في سبب
الاستحقاق.
السابعة
لو وكل في استيفاء القصاص ف عزله قبل القصاص ثم استوفى
فإن علم
فعليه القصاص و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية أما لو عفا الموكل ثم استوفى و لما
يعلم فلا قصاص أيضا و عليه الدية للمباشرة و يرجع بها على الموكل لأنه غار.
الثامنة
لا يقتص من الحامل حتى تضع
و لو تجدد
حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجردت دعواها قيل لا
يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان و لو قيل يؤخذ كان أحوط و هل يجب على
الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن و الوجه
تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم و التأخير إن لم يكن و لو قتلت
المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل و لو كان المباشر جاهلا به و علم
الحاكم ضمن الحاكم.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 216