responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 216

المقتول و وصاياه ك‌ ماله و هل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون قيل نعم تمسكا ب‌ الآية و هو أولى و قيل لا و هو مروي.

السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود

و لا يتعلق حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردد و لو بادر أحدهم فقتله فقد أساء و سقط حق الباقين و فيه إشكال من حيث تساوى الكل في سبب الاستحقاق.

السابعة لو وكل في استيفاء القصاص ف‌ عزله قبل القصاص ثم استوفى

فإن علم فعليه القصاص و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية أما لو عفا الموكل ثم استوفى و لما يعلم فلا قصاص أيضا و عليه الدية للمباشرة و يرجع بها على الموكل لأنه غار.

الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع

و لو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان و لو قيل يؤخذ كان أحوط و هل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن و الوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم و التأخير إن لم يكن و لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل و لو كان المباشر جاهلا به و علم الحاكم ضمن الحاكم.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست