نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 202
فلو ادعى على غائب لم يقبل و كذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم
على قتل الواحد كأهل البلد و تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن و لو حرر الدعوى بتعيين
القاتل و صفة القتل و نوعه سمعت دعواه و هل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل فيه
تردد أشبهه القبول و لو قال قتله أحد هذين سمع إذ لا ضرر في إحلافهما.
و لو أقام
بينة سمعت لإثبات اللوث إن خص الوارث أحدهما.
مسائل
الأولى لو
ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه
و لا يقضى
بالقود و لا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية و يقضى بالصلح حقنا
للدم.
الثانية
إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي
و ليس ذلك
تلقينا بل تحقيقا للدعوى و لو لم يبين قيل طرحت دعواه و سقطت البينة بذلك إذ لا
يمكن الحكم بها و فيه تردد.
الثالثة
لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
لم تسمع
الثانية برأ الأول أو شركه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى و فيه للشيخ قول آخر
الرابعة
لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ
لم يبطل أصل
الدعوى و كذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ.
و تثبت
الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 202