responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 202

فلو ادعى على غائب لم يقبل و كذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد و تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن و لو حرر الدعوى بتعيين القاتل و صفة القتل و نوعه سمعت دعواه و هل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل فيه تردد أشبهه القبول و لو قال قتله أحد هذين سمع إذ لا ضرر في إحلافهما.

و لو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث إن خص الوارث أحدهما.

مسائل

الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه

و لا يقضى بالقود و لا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية و يقضى بالصلح حقنا للدم.

الثانية إذا ادعى القتل و لم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع و يستفصله القاضي

و ليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى و لو لم يبين قيل طرحت دعواه و سقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها و فيه تردد.

الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر

لم تسمع الثانية برأ الأول أو شركه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى و فيه للشيخ قول آخر

الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ

لم يبطل أصل الدعوى و كذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ.

و تثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست