نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 235
و من اللواحق مسائل
الأولى من
دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا
فهو له ضامن
حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن لديته و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و
أقام بينة فقد برئ و إن عدم البينة ففي القود تردد و الأصح أنه لا قود و عليه
الدية في ماله و إن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد و لعل الأشبه أنه لا يضمن.
الثانية
إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها
ف يلزمها
الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو و لو استأجرت أخرى و دفعته بغير إذن
أهله فجهل خبره ضمنت الدية.
الثالثة
لو انقلبت الظئر فقتلته
لزمها الدية
في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر و لو كان للضرورة فديته على عاقلتها.
الرابعة
(: روى عبد
الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في لص دخل على امرأة فجمع الثياب و وطئها قهرا
فثار ولدها فقتله اللص و حمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته فقال يضمن مواليه
دية الغلام و عليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها و ليس عليها في
قتله شيء) و وجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا
و إيجاب المال دليل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 235