نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 15
و يجتمع الثمن مع الثلثين و السدس و لا يجتمع مع الثلث و لا يجتمع
الثلث مع السدس تسمية.
و يلحق
بذلك مسألتان
الأولى لا
يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
و إذا أبقت
الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين و زوج أو زوجة
للأم ثلث الأصل و للزوج أو الزوجة نصيبهما و للأب الباقي و لو كان إخوة كان للأم
السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و كذا أبوان و ابن و زوج و كذا زوج و أخوان من
أم و أخ أو إخوة من أب و أم أو من أب و إن كان بعيدا لم يرث و رد الفاضل على ذوي
الفروض عدا الزوج و الزوجة مثل أبوين أو أحدهما و بنت و أخ أو عم.
الثانية
العول عندنا باطل
لاستحالة أن
يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به و لا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو
الزوجة ف يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب و
الأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم مثل زوج و أبوين و بنت أو
زوج و أحد الأبوين و بنتين فصاعدا أو زوجة و أبوين و بنتين أو زوج مع كلالة الأم و
أخت أو أخوات لأب و أم أو لأب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 15