قال الشيخ يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنه لا يدعي مالا.
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
فإن كان خطأ أو عمد الخطإ حلف و حكم له و إن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة و كانت شهادة الشاهد لوثا و جاز له إثبات دعواه بالقسامة
خاتمة تشتمل على فصلين
الأول في كتاب قاض إلى قاض
إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة
أما الكتابة
فلا عبرة بها لإمكان التشبيه.