نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 144
قبل إصابة الحجارة أعيد و يبدأ الشهود برجمه وجوبا و لو كان مقرا بدأ
الإمام و ينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
و يستحب أن
يحضر إقامة الحد طائفة و قيل يجب تمسكا ب الآية و أقلها واحد و قيل عشرة و خرج
متأخر ثلاثة و الأول حسن.
و ينبغي أن
تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف و قيل لا يرجمه من لله تعالى قبله حد و هو على
الكراهية.
و يدفن إذا
فرغ من رجمه و لا يجوز إهماله.
و يجلد
الزاني مجردا و قيل على الحال التي يوجد عليها قائما أشد الضرب و روي متوسطا و
يفرق على جسده و يتقى وجهه و رأسه و فرجه و المرأة تضرب جالسة و تربط عليها ثيابها
النظر
الثالث في اللواحق
و هي مسائل
عشر
الأولى
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا
حد
و هل يحد
الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في
المشاهدة و الأول أشبه.
الثانية
لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
بل يقام و
إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 144