responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 144

قبل إصابة الحجارة أعيد و يبدأ الشهود برجمه وجوبا و لو كان مقرا بدأ الإمام و ينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.

و يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة و قيل يجب تمسكا ب‌ الآية و أقلها واحد و قيل عشرة و خرج متأخر ثلاثة و الأول حسن.

و ينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف و قيل لا يرجمه من لله تعالى قبله حد و هو على الكراهية.

و يدفن إذا فرغ من رجمه و لا يجوز إهماله.

و يجلد الزاني مجردا و قيل على الحال التي يوجد عليها قائما أشد الضرب و روي متوسطا و يفرق على جسده و يتقى وجهه و رأسه و فرجه و المرأة تضرب جالسة و تربط عليها ثيابها

النظر الثالث في اللواحق

و هي مسائل عشر

الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد

و هل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.

الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد

بل يقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست