نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 110
و إن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي
الثلث و هو ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة و مدعي النصف يدعي ستة يبقى
اثنان لمدعي الكل و يقارع على ما أفرد للآخرين.
فإن امتنعوا
عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل و بين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع
الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة و مدعي النصف يدعي ستة و
مدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من
أصل اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث
أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين و مقارعيه.
السابعة
إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة
و لو لم تكن
بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون
بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت
الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة و يستوي في ذلك
تنازع الزوجين و الوارث و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء
للمرأة و ما يصلح لهما يقسم بينهما (: و في رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع
من أهلها) و ما ذكره في الخلاف أشهر
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 110