نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 211
أما الإعراب ف إن كان من أهله كلف و إلا قنع بما يعرف معه القصد.
و هل يذكر
في اليمين أن النية نية المدعي قيل نعم دفعا لتوهم الحالف و الأشبه أنه لا يجب
المقصد
الثالث في أحكامها
لو ادعى على
اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على
الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ثم إن أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف ديته.
و لو كان
أحد الوليين غالبا و هناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا و يثبت حقه و لم يجب
الارتقاب.
و لو حضر
الغائب حلف بقدر نصيبه و هو خمس و عشرون يمينا و كذا لو كان أحدهما صغيرا.
و لو أكذب
أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث و حلف لإثبات حقه خمسين يمينا و إذا مات
الولي قام وارثه مقامه فإن مات
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 211