responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 211

أما الإعراب ف‌ إن كان من أهله كلف و إلا قنع بما يعرف معه القصد.

و هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي قيل نعم دفعا لتوهم الحالف و الأشبه أنه لا يجب

المقصد الثالث في أحكامها

لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ثم إن أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف ديته.

و لو كان أحد الوليين غالبا و هناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا و يثبت حقه و لم يجب الارتقاب.

و لو حضر الغائب حلف بقدر نصيبه و هو خمس و عشرون يمينا و كذا لو كان أحدهما صغيرا.

و لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث و حلف لإثبات حقه خمسين يمينا و إذا مات الولي قام وارثه مقامه فإن مات

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست