نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 56
و كل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين.
الصورة
الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة
فتضرب
الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان و كل من كان له من الفريضة
الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية مثل زوج و اثنين من كلالة الأم و أخ من أب ثم
مات الزوج و ترك ابنين و بنتا فريضة الأول من ستة نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على
خمسة و لا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.
و لو كانت
المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على
صحة و إلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول و كذا لو
فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك
المقصد
الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة
فللناس في
ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة و تأخذ له من التركة بتلك النسبة
فما كان فهو نصيبه منها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 56