responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 141

النظر الثاني في الحد

و فيه مقامان

الأول في أقسامه

و هو قتل أو رجم أو جلد و جز و تغريب

أما القتل

فيجب على من زنى بذات محرم كالأم و البنت و شبههما و الذمي إذا زنى بمسلمة و كذا من زنى بامرأة مكرها لها.

و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر.

و كذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه و هل يقتصر على قتله بالسيف قيل نعم و قيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين و الأول أظهر.

و أما الرجم

فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف‌ إن كان شيخا أو

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست