نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 141
النظر الثاني في الحد
و فيه
مقامان
الأول في
أقسامه
و هو قتل أو
رجم أو جلد و جز و تغريب
أما القتل
فيجب على من
زنى بذات محرم كالأم و البنت و شبههما و الذمي إذا زنى بمسلمة و كذا من زنى بامرأة
مكرها لها.
و لا يعتبر
في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحر و
العبد و المسلم و الكافر.
و كذا قيل
في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه و هل يقتصر على قتله بالسيف قيل نعم و قيل بل يجلد
ثم يقتل إن لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين و
الأول أظهر.
و أما
الرجم
فيجب على
المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف إن كان شيخا أو
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 141