نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 23
لأنه أقرب و قال ابن شاذان له السدس و الباقي لابن الأخ للأب و الأم
لأنه يجمع السببين و هو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع
التفاوت.
خاتمة
أولاد
الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب
به فإن كان واحدا كان النصيب له و إن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية
إن كانوا ذكرانا أو إناثا و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
و إن كانوا
أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية و يأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم و
أولاد الأخت للأب و الأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد و أولاد الأختين
فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما
يكون لمن يتقربون به.
و لو لم يكن
أولاد كلالة الأب و الأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب و لأولاد الأخ أو الأخت من
الأم السدس و لو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من يتقربون به
بينهم بالسوية.
و لو اجتمع
أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث و لأولاد كلالة الأب و الأم الثلثان و
سقط أولاد كلالة الأب.
و لو دخل
عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و لمن تتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا
لأكثر من واحد أو السدس إن كانوا لواحد و الباقي لأولاد كلالة الأب و الأم زائدا
كان أو ناقصا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 23